السرخسي
500
شرح السير الكبير
كان لجماعة المسلمين ، والمردود أيضا من مال جماعة المسلمين . فلهذا لا يرجع في شئ من ذلك . ثم عاد إلى مسألة السريتين فقال : 763 لو أن السرية الثانية ردوا الدنانير بأمر أميرهم خاصة ثم أدركتهم سرية أخرى ، فافتتحت السريتان الحصن وأخذوا ما فيه ، فإنه يقسم المصاب على رؤوس الرجال من السريتين أولا ، ثم ينظر إلى ما أصاب السرية التي ردت الدنانير فيبدأ بدنانيرهم من ذلك . لان أمر أميرهم غير نافذ على السرية الثالثة ، وإنما ينفذ على أهل سريته خاصة . وأموال أهل الحصن مصاب السريتين جميعا ، فلا بد من قسمتها بينهم ليتبين مصاب السرية الثانية ، حتى يرفعوا ( 1 ) دنانيرهم منها قبل القسمة . وإنما قسمت هذه الغنيمة على عدد الرؤوس . لأنها ليست بقسمة الغنيمة حتى يعتبر فيها سهام الفرسان والرجالة . ألا ترى انها قبل الخمس وقسمة الغنيمة بعد الخمس . 764 فإذا دفعوا دنانيرهم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية الثالثة بالقسمة الأولى . فيخمس جميع ذلك ، ثم يقسم الباقي بين السريتين على سهام الغنيمة . قال : وإنما مثل هذا مثل إمام بعث سريتين ونفل إحداهما بعينها
--> ( 1 ) ق " يرفعون " .